انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  829894
ادارة المنتدي انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  103798



انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  829894
ادارة المنتدي انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  103798



هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المرسى الشعبى
عضو مميز
عضو مميز
المرسى الشعبى


عدد المساهمات : 169
النقط اللى حصلت عليها فى منتدى بحبك يا : 398
تاريخ التسجيل : 09/05/2011
العمر : 30

انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  Empty
مُساهمةموضوع: انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا    انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا  Icon_minitime10/09/11, 01:23 pm

اخبار مصرنجح
صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الحصول
على حكم من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد بإيقاف نظر القضية
33151 لسنة 65 قضائية وإحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى
دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته.

حيث سبق لمحامى المركز الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب
على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى معايير أو ضوابط
تحمى حقوق وحريات المدنيين فى الماكمة أمام قاضيهم الطبيعى .

واستند دفاع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن المادة
48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى
تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا.

وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21،
46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى
تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز
للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما
يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق
الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .

وذكر المركز أنه أقام الطعن 33151 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى للطعن على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضية 244
لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق والتى صدر فيها الحكم بجلسة 12 مارس 2011
بحبس 28 من الشباب والمتظاهرين الذين قاموا بتظاهرات خلال الفترة من 3
مارس حتى 9 مارس 2011.وأكد محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية أن أهمية إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية تعود إلى كون
المشرع قد أتاح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى حالات محدده على
سبيل الحصر فى المواد من ( 5) حتى ( 8 مكرر أ ) من قانون القضاء العسكرى
رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته، وإن لم تنطبق الشروط الواردة فى هذه المادة
على المحاكمات التى تنظرها المحكمة العسكرية تصبح محاكمة المدنيين أمامها
باطلة، ولكن المادة 48 تفتح الباب أمام القضاء العسكرى ليصحح هذا البطلان
وتمنحه وحده الحق ليقرر ما يدخل فى اختصاصه من عدمه، وهو ما يهدر الطبيعة
الاستثنائية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ويفتح الباب لمحاكمة
أى مواطن على أى جرم أمام القضاء العسكرى.

وهو ما تم بالفعل حيث كانت المادة 48 قاسماً مشتركاً فى أغلب الأحكام
العسكرية التى صدرت بحق 12 ألف مدنى مصرى خضعوا لمحاكمات عسكرية خلال
الفترة من 28 يناير 2011 حتى الآن.

وفى الوقت الذى أشاد فيه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
بهذا الحكم الهام شدد فيه على أنه يمنح الكافة فرصة يجب اغتنامها لتصحيح
أخطاء الحكم التى وقعت طوال سبعة شهور وكان أبرزها هو محاكمة المدنيين
أمام القضاء العسكرى وإهدار حقهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام
القضاء الطبيعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
انتصار حقوقى على المحاكمات العسكرية بإحالة المادة 48 للدستورية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الاخبارى-
انتقل الى: