esraa talaat نائب المدير العام
عدد المساهمات : 3273 النقط اللى حصلت عليها فى منتدى بحبك يا : 3512 تاريخ التسجيل : 06/02/2011 العمر : 32
بطاقة الشخصية لعبه: ســــوره: (0/0)
| موضوع: أحكام الحائض 18/07/11, 08:37 am | |
| أحكام الحائض السنة الشريفة: 1- روى محمد بن علي الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: غسل الجنابة والحيض واحد. وقال الحلبي سألت الامام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟. فقال الامام: نعم. (51) 2- قال الامام الباقر عليه السلام: اذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة، وعليهـا ان تتوضـأ وضـوء الصلاة عند وقت كل صـلاة، ثم تقعد في موضع طاهـر فتذكر اللـه عز وجل وتسبِّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها. (52) 3- وقال الامام الرضا عليه السلام: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي..(53) 4- وروى أبّان عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. (54) 5- قال زرارة سألت الامام الباقر عليه السلام عن الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم ماشاءا إلاّ السجدة، ويذكران اللـه على كل حال. (55) 6- روى محمد بن مسلم عن الامام ابي جعفر عليه السلام قوله: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلاّ السجدة، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين. (56) 7- قال معاوية بن عمار: سألتُ الامام ابا عبد اللـه الصادق عليه السلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج. (57) 8- روى علي بن يقطين أنه سأل الامام الكاظم عليه السلام عن الحائض ترى الطهـر، ايقع فيها زوجها قبل أن تغتسـل؟ قال: لا بأس، وبعـد الـغُسـل احبّ اليّ . (58) 9- قال الامام الصادق عليه السلام في كفارة الطمث (اي في كفارة مواقعة الزوجة اثناء الحيض) انه يتصدق إذا كان في اوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، فسُئل الامام: فإن لم يكن عنده ما يكفرِّ؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، والا استغفر اللـه ولا يعود، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل الى شيء من الكفارة. (59) 10- قال الامام ابو جعفر عليه السلام: العدّة والحيض للنساء، إذا ادّعت صُدِّقت. (60) 11- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف. (61) 12- قال ابو عبيدة الحذّاء: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. (62) 13- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال قد كان بعض نساء النبي صلى اللـه عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض. وتناوله الخُمرة. وروي ان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قال لبعض نسائه: ناوليني الخُمرة، فقالت: انا حائض، فقال لها: احَيضُك في يدك؟ (63) 14- قال محمد بن مسلم: سألت احدهما (أي الامام الباقر أو الامام الصادق عليهما السلام) عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم. إن كان دماً احمر كثيراً فلا تصلّي، وان كان قليلاً اصفر فليس عليها الا الوضوء. (64) تفصيل القول: للحائض احكام خاصة نشير اليها فيما يلي: الاول: يحرم عليها جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. واليك فروع المسألة: 1/ إذا حاضت الانثى أثناء الصلاة بطلت صلاتها حتى ولو حاضت قبل السلام. 2/ وكذلك الصوم، فإذا رأت الانثى الدم بعد دخول الفجر بلحظة لم تصم ذلك اليوم، ويبطل صومها ايضاً لو رأت الدم قبل المغرب بلحظة. 3/ لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال. 4/ اذا دخل وقت الصلاة، وعلمت الانثى من الامارات النسائية الخاصة انها لو أخرت الصلاة حاضت، وجب عليها ان تأتي بالصلاة فوراً. ولو تكاسلت في هذه الحالة حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة. 5/ إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة، وكان الوقت يتسع للتطهر وتهيئة مقدمات الصلاة واتيان ركعة واحدة من الصلاة على الاقل، وجب عليها المبادرة للصلاة، ولو تكاسلت حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء. 6/ إذا شكت المرأة الحائض في أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا، وجب عليها ان تأتي بصلاتها. 7/ يجوز للحائض ان تأتي بسجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة لو استمعت الى آية السجدة الواجبة. 8- يُستحب للمرأة الحائض في اوقات الصلوات ان تنظف نفسها من الدم وتغير القطنة والمنديل، ثم تتوضأ وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة، وتشتغل بذكر اللـه والدعاء بمقدار وقت الصلاة. الثاني: يحرم عليها مس كتابة القرآن الكريم، ومَسّ أسماء اللـه جلَّ وعلا وصفاته اذا كـان المراد منها اللـه سبحانه وتعالى، وكذا يحرم عليها مسّ اسماء الانبيـاء والائمة عليهم السلام على الاحوط. الثالث: يحرم عليها قراءة آيات السجدة الواجبة بل سورها على الاحوط. (65) الرابع: يحرم عليها المكث والبقاء في المساجد، كما يحرم عليها وضع شيء في المساجد. اما اجتياز المساجد كأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر فلا اشكال فيه، إلاّ المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فانه لا يجوز حتى الاجتياز والمرور بهما. الخامس: يحرم عليها وعلى الزوج الاستمتاع بوطئها في القُبل ولو بإدخال الحشفة خاصة ومن غير إنزال المني، بل يحرم حتى إدخال بعض الحشفة (وهو رأس الذَكَر) على الاحوط، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات دون الدخول كالتقبيل والتفخيذ وسائر المداعبات. واليك بعض التفاصيل: 1- لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة، والحرة والأمة والاجنبية والمملوكة. 2- يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطأها، وقيل يجب وهو موافق للاحتياط. 3- كفارة الوطء في اول الحيض: دينار واحد(66) وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، وتُعطى هذه الكفارة للمساكين. والمراد بأول الحيض ثلثه الاول، وبالوسط: الثلث الثاني، وبالآخر: ثلثه الاخير. 4- بعد ان تطهر المرأة من دم الحيض يجوز لزوجها ان يجامعها قبل الغسل، ولكن الاحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل المباشرة، والاحوط -استحباباً- اجتناب الجماع قبل الغسل. السادس: يبطل طلاق المراة وظهارها حال الحيض إذا كان زوجها قد دخل بها ولو دبراً على الاحوط، واذا كان زوجها حاضراً او في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً. فلو لم تكن مدخولا بها او كان زوجها غائباً او في حكم الغائب كالذي لا يقدر على استعلام حالها، أوكانت حاملاً صح طلاقها. السابع: يجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض للاعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم: 1- غسل الحيض هو تماماً كغسل الجنابة المذكور في فصل الجنابة. 2- يتداخل غسل الحيض مع غسل الجنابة، أي لو طهرت الانثى من الحيض وكانت جنباً ايضاً، كفاها غسل واحد عن الحالتين. 3- وجوب الغسل على الحائض لا يعني نجاستها طوال فترة الحيض، بل ان بدن الحائض طاهر لو لم يلوَّث بالدم او بنجاسة اخرى، وكذلك عرقها طاهر، وهي تستطيع ان تمارس حياتها الطبيعية كما لو لم تكن حائضاً. الثامن: اذا اخبرت الانثى بأنها حائض قُبل ذلك منها، وكذا لو اخبرت بأنها طاهرة، الا اذا كانت دعواها مخالفة للمتعارف، فيجب الفحص عند ذلك عن امرها والتحقق من دعواها.
المصدر/الكتاب الوجيز فى الفقه الاسلامى
| |
|