esraa talaat نائب المدير العام
عدد المساهمات : 3273 النقط اللى حصلت عليها فى منتدى بحبك يا : 3512 تاريخ التسجيل : 06/02/2011 العمر : 32
بطاقة الشخصية لعبه: ســــوره: (0/0)
| موضوع: فتوى رمضانية (لا تتذكر هل قضت ما عليها من الصيام أم لا) 18/07/11, 08:27 am | |
| لا تتذكر هل قضت ما عليها من الصيام أم لا
في رمضان الماضي أفطرت بسبب العادة الشهرية ، وأنا الآن لا أتذكر . هل قضيت أم لا؟ ولكن يغلب على ظني أنني قضيت. ماذا أفعل ؟.
الحمد لله لا يلزمك القضاء ، ويكفيك العمل بغلبة الظن .
والعمل بغلبة الظن في العبادات ورد به الشرع ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) رواه البخاري (401) ومسلم (572).
قال النووي : فِيهِ دَلِيل لِأَبِي حَنِيفَة - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَمُوَافِقِيهِ مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَغَيْرهمْ مِنْ أَهْل الرَّأْي عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاته فِي عَدَد رَكَعَات تَحَرَّى وَبَنَى عَلَى غَالِب ظَنّه , وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلّ وَالْإِتْيَان بِالزِّيَادَةِ وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث - حُجَّة لَهُمْ اهـ .
وصحح شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (23/5-16) أن المراد بالتحري في هذا الحديث العمل بغلبة الظن ، وضعف ما قاله بعض العلماء من أن المراد العمل باليقين وهو البناء على الأقل ، كما لو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا فيجعلها ركعتين .
وقال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في قواعد الفقه وأصوله : وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعاً والمعنى أن الإنسان إذا لم يمكنه العمل باليقين فإنه يعمل بغلبة الظن .
فإذا كان يغلب على ظنك أنك قضيت فلا شيء عليك ، ولا يلزمك قضاء هذه الأيام مرة أخرى .
أما لو شكت المرأة هل قضت ما عليها أم لا ؟ ولم يغلب على ظنها أحد الأمرين فإنه يلزمها القضاء .
سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص372) إذا أفطرت المرأة أياما من رمضان ولكنها نسيت : هل صامت تلك الأيام أم لا ؟ علما أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوم واحد ، فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه ؟
فأجاب :
إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوما واحدا فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد ، ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوما واحدا ، ولكنها لا تدري أصامته أم لا ؟ وجب عليها أن تصومه ، لأن الأصل بقاؤه في ذمتها ، وأنها لم تبرئ ذمتها منه فيجب عليها أن تصومه ، بخلاف ما إذا شكت : هل عليها صوم يوم أو يومين ؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم ، وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا فإنه يجب عليها أن تصومه ، لأن الأصل بقاؤه اهـ .
| |
|