Memy مشرف مميز
عدد المساهمات : 3663 النقط اللى حصلت عليها فى منتدى بحبك يا : 6716 تاريخ التسجيل : 27/08/2010 العمر : 29
بطاقة الشخصية لعبه: محمد طلعت ســــوره: (0/0)
| موضوع: أحكام الصيام في سبعة أسئلة وأجوبة فقط [ للنشر والفائدة ].... 09/09/10, 08:22 pm | |
| الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
سؤال وجواب في أحكام صيام رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد: فهذه مجمل أحكام صيام رمضان مرتبة على صورة ((سؤال وجواب))، تمتاز بسهولةالقراءة، ودقة العبارة، بالأدلة الصحيحة الثابتة؛ إنْ شاء الله تعالى،نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام هذا الشهر المبارك.
س1: ما هو الصيام؟
ج: الصيام: هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس، وهو من أركان الإسلام.
س2: ما هي أركان الصيام؟
ج: 1- النية: قال صلى الله عليه وسلم قال:{مَنْ لم يبيت الصيام قبل طلوعالفجر فلا صيام له}، والنية: عزم القلب على الصيام من الغد، والتلفظ بهابدعة، وكل من علم أنَّ غداً من رمضان وهو يريد صومه: فقد نوى. 2- الإمساك: وهو المواصلة في ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس.
س3: ما هي المفطرات؟
ج: المفطرات: هي الأكل والشرب ولو قطرة – أو ما يقوم مقامهما- عن طريقالفم، والجماع، والتقيء؛ متعمداً؛ وهذا ثابت بالنص، والحقنة (الإبرة)المغذية التي يستغني بها عن الطعام؛ على الأرجح، ويبطل صيام المرأة: نزولدم الحيض أو النفاس؛ إجماعاً. أما ما سوى ذلك؛ كالأكل والشرب والجماع والتقيء: من غير عمد، والإبرة غيرالمغذية، والبخاخ لضيق التنفس، والقطرة في العين أو الأذن، ومباشرة الزوجة-لمن يملك نفسه عن الجماع- ونزول المني ولو بشهوة؛ من غير جماع، والكحل،والإدهان، والتطيب، والتسوك، وتنظيف الأسنان بالمعجون، وشم الرائحةوالبخور، وتذوق الطعام، وكثرة الاغتسال، والاستيقاظ عن جنابة بعد الفجر،والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وابتلاع الريق، وقول الزور والعمل به؛فهذه الأمور لا يفطر بها الصائم على الصحيح. وأكثر هذه الأشياء مباحة، وبعضها قد نهى الشرع عنها، إما نهي تحريم يأثمبه الصائم وينقص به صيامه، وإما نهي كراهة؛ لكن النهي إنْ كان غير مخصوصفي هذه العبادة فلا يقتضي بطلانها كما هو معلوم عند الأصوليين. أما الحجامة – وهي: إخراج الدم الفاسد من الجسد عن طريق المصِّ – فالخلاففيها شديد، لكن ثبت عن ابن عباس: {أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجموهو صائم} رواه البخاري، وهو نص صريح في جوازها، وأما ما جاء عن جمع منالصحابة: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: {أفطر الحاجم والمحجوم}،فالظاهر أنَّ هذا إخبار بعاقبة الأمر، لأنَّ الحجامة تضعف الحاجم والمحجوموقد تؤدي بهما إلى الإفطار، فعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضيالله عنه: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم؟ قال: [لا، إلا من أجل الضعف] رواه البخاري؛ وأما الحجامة بالآلةفالخلاف معتبر في المحجوم لا الحاجم.
س4: على منْ يجب صوم رمضان؟
ج: يجب صيام رمضان في كل سنة على: المسلم، المكلف - البالغ العاقل – ، الصحيح، المقيم، القادر، السالم من الموانع.
س5: منْ هم أصناف المفطرين في رمضان؟ وما هي أحكامهم؟
ج: 1- منْ يحرم عليه الفطر: وهو المذكور في الجواب السابق، فمن أكل أو شربفي نهار رمضان من هؤلاء متعمداً: فقد أتى كبيرة من الكبائر، ولا يُقضى هذااليوم لفواته، وعليه أن يبادر بالتوبة، والإكثار من صيام التطوع لعلَّالله تعالى أن يغفر له ذنبه بذلك. أما مَنْ تعمد القيء فعليه قضاء ذلك اليوم. والقضاء: يستحب فيه المبادرة بعد رمضان والتتابع في الأيام، وآخره شهر شعبان. أما مَنْ جامع في نهار رمضان؛ فعلى الرجل- لا المرأة - الكفارة؛ وهي: عتق رقبة، فإنْ لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛والتتابع شرط، لكن إن تعذَّر لسبب قاهر: واصل بعده، فإنْ لم يجد فإطعامستين مسكيناً، والعدد شرط في الكفارة، والإطعام إن شاء مطبوخاً أو مداًلكل مسكين، ثم بعد الكفارة يقضي يوماً مكان اليوم الذي أفطر فيه، أما مَنْترك الصيام جاحداً لوجوبه فهذا كافر خارج من الملة. 2- من يجب عليه الفطر: المرأة الحائض والنفساء؛ ولا يصح صيامهما وعليهماالقضاء، كذلك: يجب الفطر على المسافر والمريض والشيخ الكبير والعجوزوالحامل والمرضع؛ إذا شق على هؤلاء الصيام وخشوا الهلاك أو الضرر؛ وعلىالمسافر والمريض أن يقضيا ما أفطرا من أيام، أما الشيخ الكبير والعجوزوالمريض الذي لا يُرجى شفاءه: فعليهم أن يطعموا عن كل يوم أفطروه مسكيناً،وكذلك: الحاملوالمرضع إذا خشيتا الضرر على نفسيهما أو طفليهما: فعليهما الإطعام(الفدية) على أرجح الأقوال؛ كما ثبت من قول ابن عباس وابن عمر رضي اللهعنهما، والفدية: طعام مطبوخ أو مد غير مطبوخ (وهو بمقدار كيلو غرام) منقوت البلد عن كل يوم مسكين؛ وسواء كانوا ثلاثين مسكيناً -متفرقين أومجتمعين- أو كان مسكيناً واحداً أو عائلة مسكينة واحدة، وكذا لا فرق فيإخراجها في أثناء الشهر أو بعده، ولا يجوز دفعها كقيمة نقدية. 3- من يجوز له الفطر: يجوز للمسافر أن يفطر؛ بل يُستحب الإفطار أخذاًبالرخصة لمن يشق عليه الصيام ولا يتحرج بالقضاء، وإلا فالصيام أحب،كذلكيجوز للمريض الفطر؛ وعلى المسافر والمريض إنْ أفطرا: القضاء.
س6: كيف يثبت الإمساك ؟ ج: يثبت كشهر: برؤية العدل - بعينه المجردة – الهلالبعد غروب الشمس فيالتاسع والعشرين من شعبان، فإنْ كانت السماء غير صافية ولا يمكن رؤيته:فيجب إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوماً؛ أي عدم صيام اليوم التالي؛ لأنهيُحرم صيام يوم قبل رمضان من غير المعتاد، ويبدأ الصيام من اليوم الذي بعدهذا اليوم. ورؤية بلد من بلاد المسلمين للهلال: تعتبر رؤية لجميع بلدانالمسلمين؛ إلا إذا أدى ذلك إلى انقسام أهله واختلافهم فصومهم يوم يصومونوفطرههم يوم يفطرون وضحاهم يوم يوضحون، ويجب الإمساك ولو عَلِمَ ذلك بعدطلوع الفجر من أول يوم من رمضان، ولا قضاء عليه. ويثبت كيوم: إذا تبيَّنَ الفجر وهو الثاني (الصادق) قال تعالى وَكُلُواوَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْالْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ]؛ والفجر فجران: صادق وكاذب؛ عن ابنعباس رضي الله تعالى عنه: "الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيهالصلاة. وفجر تحرم فيه الصلاة، ويحل فيه الطعام"، فالصادق: هو البياضالمشوب بحمرةالمنتشر المعترض في الأفق من الجنوب إلى الشمال من جهةالمشرق، أما الكاذب: فهو البياض المستطيل الساطع المصَعَّد يبدأ من نقطةفي الأفق من جهة الشرق ويتجه طولاً، ولا يدوم بل تعقبه ظلمة؛ قال صلى اللهتعالى عليه وآله وسلم:{ لا يغرنَّكم في سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفقالمستطيل حتى يستطير}، وقال:{ كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد،وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر}، والسحور سنة وبركة.
س7: كيف يثبت الإفطار ؟
ج: يثبت كشهر: برؤية العدل - بعينه المجردة – الهلال بعد غروب الشمس فيالتاسع والعشرين من رمضان، فإن كانت السماء غير صافية ولا يمكن رؤيته:فيجب إكمال عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ أي عدم إفطار اليوم التالي، ويكونالعيد في اليوم الذي بعد هذا اليوم، ورؤية بلد من بلاد المسلمين للهلال:تعتبر رؤية لجميع بلدان المسلمين؛ ويجب الإفطار ولو علِمَ ذلك بعد طلوعالفجر؛ لأنه يحرم صيام يوم العيد. ويثبت كيوم: إذا غربت الشمس قال تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَإِلَى اللَّيْلِ} والليل يبدأ من غروب الشمس، وينبغي الاعتبار بغروب قرصالشمس لا بانتظار ذهاب الحمرة أو الصفرة، ويحرم الانتظار حتى تظهر ظلمةالليل أو تظهر النجوم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ لا يزال الناسبخير ما عجلوا الفطر}، وقال:{ لا تزال أمتي على سنتي: ما لم تنتظر بفطرهاالنجوم}، وقال: {لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة: ما لم يؤخروا المغربإلى أن تشتبك النجوم}، وقال:{ لا يزال الدين ظاهراً: ما عجل الناس الفطر؛لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون}، وبوب البخاري فقال: "باب: متى يحل فطرالصائم، وأفطر أبو سعيد الخدري: حين غاب قرص الشمس" ، وعن عمرو بن ميمونالأودي قال: " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطاراً،وأبطأهم سحوراً ". والله الموفِّق.
هذا وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم
| |
|